رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاستعلام عن حالة المصابين بحالة تسمم في أطفيح

تسمم شقيقتان
تسمم شقيقتان
طلبت نيابة الجيزة الإستعلام عن حالة المصابين بحالة تسمم، بعد تناولهما وجبة في أطفيح وتبين أنهما شقيقتان أصيبتا بحالة إعياء شديد، عقب تناولهن وجبة غداء مما أدى إلى تسممهما تمهيدا للإستماع لأقوالهما في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة. 


بلاغ بإصابة شقيقتين بحالة تسمم


تلقى قسم شرطة أطفيح بلاغا من غرفة النجدة بالجيزة بإصابة شقيقتين بحالة تسمم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وشقيقتها 6 سنوات.


نقل المصابتين للمستشفى 


وبإجراء التحريات تبين إصابة الشقيقتين بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


حقوق الملكية الفكرية


وقال  المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض أن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.

وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.

وأوضح أن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة ، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.

وتابع "أبو العلا" ، أن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.
Advertisements
الجريدة الرسمية