رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا تؤيد حكم نجاح طلاب الغش الجماعي بـ"فنية مدينة نصر"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم  برفض طعن وزير التربية والتعليم الفني على الحكم  الصادر ضده في قضية الغش الجماعي لطلاب الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بنجاح الطلاب وإلزام وزير التربية والتعليم بمصاريف الدعوى علي درجتي التقاضي. 


وفي واقعة أخرى كانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت بقبول الطعون المقامة لإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف التنفيذ والغاء قرار وزير التربية والتعليم  بالغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الماضى وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات والمعاهد العليا وفقاً لتنسيق العام الماضي وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصاريف القضائية. .

وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الادارية العليا ،أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف تنفيذ  والغاء  قرار وزير التربية والتعليم  بالغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 مع مايترتب علي ذلك من اثار .

وذكرت هيئة المفوضين ، أن الاوراق خلت من سند الادانة بالواقعة محل النزاع  ،وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدروا من غير اصول ثابتة بالاوراق والمستندات فاقدين ركن السبب

وكان محامي عدد من أولياء الأمور ،تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين  والملاحظين وتهديد هم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش  الجماعي لابنائهم الطلاب.

و استند التقرير في اسبابه وحيثياته الي انه من المقرر قانونا ان البينة علي من ادعي خلاف الاصل وكان الاصل في الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك ان عبء ااثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد ان يقوم هذا الثبوت علي اساس  توافر الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تاسيسا علي ادلة مشكوك في صجتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل او نسبته الي فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة. 

وكان الثابت من حيثيات حكم اول درجة انه قد استند الي اوراق ومستندات مقدمة في دعوي مغايرة  وكانت الاوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تماما من اية اوراق او مستندات تتعلق من قريب او بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن إثباتا.
Advertisements
الجريدة الرسمية