رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح ناري و280 قضية مخدرات

أرشيفية
أرشيفية
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 200 قطعة سلاح نارى، 280 قضية مخدرات وتنفيذ 78476 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبط (22) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، (245) دراجة نارية مخالفة، (24,985) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية من ضبط عن ضبط (5610) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 264 مخالفة السير بدون تراخيص، 51 مخالفة موقف عشوائى، 22 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية