رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن والمحال في المنوفية

المتهمين
المتهمين
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، عناصر أخطر تشكيل غيابي تخصص فى ارتكاب السرقات المحال والشقق بالمنوفية ، واعترفوا  بارتكاب 7 جرائم والعرض على النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أكدت  قيام  4 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون ؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (منوف – الشهداء) بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - مقص حديدى - سيارة ملاكى) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم 7  وقائع باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع هى ( 67 إسطوانة غاز -  2 شاشة تليفزيون- موتور كهربائى - كمبروسر
"بالمخزن الخاص بأحد المتهمين").


 وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجارى العرض على النيابة العامة  لتولى التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Advertisements
الجريدة الرسمية