رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استعجال التحريات حول ضبط عاطل متهم بسرقة المواطنين بعين شمس

شرطة
شرطة
استعجلت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف محام عام شرق القاهرة، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة  .

تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم وعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية)، وبمناقشته عن مصدر الهاتفان المضبوطين بحوزته أقر بسرقتهما من أحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة"، كما أقر بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، وتم بإرشاد ضبط (4 هواتف محمولة مجهولة المصدر – مبلغ مالى ) بمسكنه، وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
Advertisements
الجريدة الرسمية