رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 30 حادثة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومساومة أصحابها

المتهمون
المتهمون
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، واعترفوا بارتكاب 30 واقعة. 


وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - 5 طلقات).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (30) واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وبمناقشتهم قرروا إعادة  (11) سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية كما أرشدوا عن (5) سيارات وكذا (14) شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى (4) من عملائهم بمنطقة باسوس بالقليوبية "سيئ النية".

وأمكن ضبطهم (تاجر خردة -سمكري سيارات – مالكي محال قطع غيار سيارات، لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية