رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيداع سيدة بلا مأوى إحدى دور الرعاية في النزهة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
أمرت نيابة النزهة بإيداع سيدة بلا مأوى كانت تفترش إحدي الحدائق العامة إحدى دور الرعاية وتسلميها إليهم وأخذ تعهد علي مسئولي الدار بحسن رعايتها.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول  مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى  فيس بوك  يتضمن قيام إحدى السيدات بافتراش إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.


قطاع حقوق الإنسان 
وعلى الفور توجه ضباط إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة عقب التنسيق مع الجهات المعنية لمكان تواجد تلك السيدة وتم التقابل معها  ،   وتبين أنها ( ربة منزل – لا تحمل تحقيق شخصية ، وبدون مأوى)  حيث تم اصطحابه لديوان القسم والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية لاستخراج أوراق ثبوتية لها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية 
وزارة الداخلية 

وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

جريمة خطف طفلة الوراق
وعلي الجانب الاخر تواصل النيابة العامة بالوراق تحقيقاتها في محاولة شخص خطف طفلة لصالح عاطل وزوجته لاستغلالها في أعمال التسول.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت  تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة .


كان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من عامل، بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه في خطف ابنته 4 سنوات من مدخل العقار سكنهما حال صعودها رفقة والدتها.

طلب فدية مبلغ مالي


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وشروعه في خطف الطفلة لصالح عاطل وزوجته، وأنه تحصل منهما على مبلغ مالي.


أعمال التسول

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطهم. 


وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتحريض المتهم المضبوط على خطف أحد الأطفال بقصد استغلاله في أعمال التسول.

عقوبة خطف الأطفال 

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.


مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.


مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.


مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.


مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.


فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.


فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.


ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”


مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
Advertisements
الجريدة الرسمية