رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إرسال مواد مخدرة ضبطت بحيازة عاطلين في الشرابية للمعمل الكيماوي

قوات الأمن
قوات الأمن
أمرت نيابة الشرابية اليوم الخميس، بإرسال عينة من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطلين الى المعمل الكيميائي لفحصها ولبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بها حيث عثر بحوزة المتهمين 115 جراما لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.


وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشرابية تمكنت من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 115 جراما - 50 جرام حشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحموًل للتواصل مع عملائهم وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية