رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط محاولة بيع 2600 قطعة مستلزمات طبية وأسطوانات أكسجين مجهولة المصدر بالقاهرة

أسطوانات أكسجين مجهولة
أسطوانات أكسجين مجهولة المصدر
نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة صاحب شركة بدون ترخيص بيع 2600 قطعة مستلزمات طبية و233 أسطوانة أكسجين طبية مجهولة المصدر فى السوق السوداء بالقاهرة.


شركة لتجارة المستلزمات الطبية تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 2600 قطعة مستلزمات طبية و233 أسطوانة أكسجين طبية و300 منظم أكسجين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السلع الغذائية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

Advertisements
الجريدة الرسمية