رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط ترويج 139 طربة حشيش و3 آلاف قرص ترامادول فى ثاني أيام رمضان

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الدقهلية – الشرقية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا  فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دوائر (قسم شرطة أول المنصورة ومركز شرطة المنصورة بالدقهلية – مركز شرطة الإبراهيمية ومركز شرطة كفرصقر بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


محافظة القليوبية

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من بنطاق مديرية أمن الدقهلية من ضبط  67 طربة حشيش – مبلغ مالى – هاتفي محمول بحوزة شخص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (469 ألف جنيه تقريباً).

المنصورة
وضبط  48 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة شخص، له معلومات جنائية ؛ حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (336 ألف جنيه تقريباً).


بنطاق مديرية أمن الشرقية


ضبط  24 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتفي محمول بحوزة شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 168 ألف جنيه تقريباً.


مخدر الترامادول


وضبط  3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة شخص حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرصقر  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 240 ألف جنيه تقريباً.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.


عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية