رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط بيع 1440 أسطوانة بوتاجاز فى السوق السوداء بالدقهلية

اسطوانات بوتاجاز
اسطوانات بوتاجاز
صادرت مباحث التموين، 1440 اسطوانة بوتاجاز محملة على سيارة قبل  بيعهم فى السوق السوداء بالدقهلية.

بمديرية أمن الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام عامل زراعى، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية؛ بجلب إسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم "مخصصة للإستخدام المنزلى" من إحدى محطات تعبئة الغاز بالدقهلية "بدون ترخيص" وتحميلها على سيارة "مقطورةبدون ترخيص" بعد تعبئتها من المحطة لتوزيعها خارج المحافظة.

محافظة الشرقية

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة محمل عليها 1440 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم "مملوءة" بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.

إسطوانة بوتاجاز

وبمواجهته بالمضبوطات إعترف بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس الجمهورية

وكانت الجريدة الرسمية نشرت ، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.

ونص القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر :

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة، كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.

2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

3- مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.

4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.

5 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق اذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافاً اليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .

6 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة 17 من هذا القانون.

 تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم 2 من المادة 50 من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، فضلاً عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية