رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى إلزام "التأمينات" بتسوية المعاش المبكر بحكم الدستورية لمحكمة شمال القاهرة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، البوم الإثنين، بإحالة الدعوى المقامة من أحمد عرابى موظف، والتى يطالب فيها بتسوية المعاش المبكر على أساس حكم المحكمة الدستورية المنظم للتأمينات الاجتماعية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.


اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية  وزير التأمينات الاجتماعية .

المحكمة الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في الدعويين رقمي 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.

الإدارية العليا

بذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي الذي توفى الشهر الماضى.

وكان مقيم الدعوى قد أضاف طلبا جديدا بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه ، وفقًا لمنطوق الحكم.

وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضون علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم ، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠% من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة ، ويصبح القول الفصل للمحكمة التي أصدرت الحكم ، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .


القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. 
الجريدة الرسمية