رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة المتهم بالتنمر على رجال الشرطة في المطرية للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية
قررت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، احالة تاجر ملابس متهم بالتنمر والسخرية من رجال الشرطة، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة تسلمت تقارير فحص الفيديو وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتي اثبتت قيام المتهم بالسخرية من رجال الشرطة والتنمر عليهم عقب ارتداء ملابس الشرطة.


وقال المتهم "أنا كان قصدي اتشهر"، وتابع أنه قام بتصوير الفيديوهات ونشرها على تطبيق تيك توك، وعقب انتشارها على فيسبوك تم إلقاء القبض عليه.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية بقيام المتهم بارتداء ملابس الشرطة والسخرية منهم وتصوير فيديو وبثّه عبر مواقع التواصل والتيك توك، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

بإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات.

ودفعت ظاهرة "التنمر" التي أصبحت تشكل "خطرا" على المجتمع المصري، الحكومة والبرلمان إلى التحرك فى شهر أغسطس الماضى لمواجهتها، وذلك بإقرار تشريع يقضي بمعاقبة المتنمرين بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضمن التشريع إضافة مادة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة ، ووفق المادة المضافة، فإنه "يعد تنمرا كل استعراض قوة/ أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو حاله يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه". ويعاقب مرتكب جريمة "التنمر"، بحسب المادة نفسها: "بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأشارت المادة إلى" تشديد العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة" ، وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة "تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
الجريدة الرسمية