رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بالسيدة زينب

سرقة شقة السيدة زينب
سرقة شقة السيدة زينب
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.



سرقة محتويات شقة بالسيدة زينب


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب يفيد بتلقيه بلاغا من  أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة شاشة ومبلغ مالى،  من داخل الشقة سكنه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن وجود كسر بنافذة شرفة الشقة وبعثرة بمحتوياتها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - "له معلومات جنائية".


ضبط المتهم


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".


وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وضبط الشاشة المُستولى عليها لدى عميل له (صاحب معرض أجهزة كهربائية كائن بدائرة القسم.


وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية