رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة خزينة شركة تجارية بالتجمع الخامس

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة خزينة من داخل أحد الشركات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مسئولى إحدى شركات التجارة والتوزيع الكائنة بدائرة القسم، بإكتشف كسر الباب الجانبى للشركة والخزينة الحديدية وسرقة (مبلغ مالى - 10 هاتف محمول - 2 ساعة) لم يتهما أو يشتبها فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بالباب الجانبى للفرع والخزينة الحديدية وبعثرة بمحتوياتها .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة قنا ) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تمكن رجال المباحث من ضبطهما ، وبحوزتهما  2 قطعة سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة حيث أقرا بتمكنهما من دخول الفرع بأسلوب "الضغط على الباب" وإتلاف الخزينة بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وإستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول (من ضمن المسروقات) لدى عميلهما (صاحب محل هواتف محمول ، ومقيم محافظة قنا) كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه وباقى المسروقات بمسكنهما ، وباستدعاء المبلغان تعرفا على المضبوطات وإتهامهما بالسرقة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
Advertisements
الجريدة الرسمية