رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

8 موارد لتمويل صندوق الطوارئ الطبية.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حدد قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وتم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته 8 موارد لتمويل الصندوق وفقا لما ورد في نص المادة العاشرة من القانون.


وجاءت الموارد على النحو التالي:

_ المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

_ 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

_ 3 %  (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

_ 1 % (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

_ المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

_ الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

_ عوائد استثمار أموال الصندوق.

_ المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

ويهدف القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
Advertisements
الجريدة الرسمية