رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 اشتراطات للانضمام لنقابة المهندسين في القانون الجديد.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حدد مشروع قانون نقابة المهندسين، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، اليوم، من حيث المبدأ، عددا من الاشتراطات للانضمام لعضوية نقابة المهندسين.


ونصت المادة 3 من مشروع القانون بأنه يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:

1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها حملة المؤهلات إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.

7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكري.

وتضمنت المادة 45 من مشروع قانون نقابة المهندسين، عدد من الرسوم المتعلقة بإيرادات النقابة.

ونصت المادة على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.

وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة ، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150 جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات  و250 جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.

وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية  تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يوم فإذا لم يسدد جاز اسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد و الاشتراكات المتأخرة. 

ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.

ونص مشروع القانون علي عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.

كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية