رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٣ التزامات على هيئة التأمينات الاجتماعية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة الثالثة عشر من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب أن تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.


استثمار الأموال 


كما نص الفصل الثاني من القانون استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

مجلس أمناء 


كما نصت المادة ١٥ ان يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة.

أجور ومكافآت


 ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.
Advertisements
الجريدة الرسمية