رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

١٠ شروط لاختيار النواب المعينين بمجلس النواب

تنتهي الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الثلاثاء، من استقبال الأعضاء المنتخبين بالمجلس الفائزين على القوائم وكذلك النظام الفردي، وتسليمهم كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.


ويكتمل تشكيل مجلس النواب، بإصدار قرار رئيس الجمهورية، بإعلان أسماء النواب المعينين، ليبدأ المجلس الجديد في مباشرة أعماله بعد يوم ٩ يناير ٢٠٢١.

ومنح قانون مجلس النواب، الصادر في 2020 ، الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نسبة لا تتجاوز ٥% من مجموع أعضاء المجلس، نصفهم على الأقل من السيدات.

وتستهدف تعيينات رئيس الجمهورية الاستعانة بأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة والتي يحتاج إليها المجلس للقيام بدوره على أكمل وجه. 

ونص القانون على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.

وفيما يلي ننشر كل ما يتعلق بضوابط اختيار النواب المعينين بالمجلس: 

- نسبتهم ٥% حد أقصى.

- ٥٠% منهم سيدات.

- التعيينات لضم الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة.

- التعيينات لتمثيل الفئات غير الممثلة أو التي تحتاج لتمثيل بنسبة أكبر في المجلس.

- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

- المساواة بين العضو المعين والمنتخب في كافة الحقوق والواجبات.

  - نشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن شروط العضوية والتعيين في مجلس النواب تمثلت في أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ومن بين الشروط أيضا أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

Advertisements
الجريدة الرسمية