رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وسط توقعات اقتراب موعده.. هذه إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

مجلس النواب
مجلس النواب
تجدد الحديث عن احتمالية إجراء تعديل وزاري، يشمل عددا من الحقائب، بالتزامن مع عقد جلسات البرلمان والتي من المتوقع أن تكون الجلسات الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.


جدول أعمال البرلمان 

ومن المقرر وفقا لجدول أعمال البرلمان أن يتم التصويت نهائيا في جلسة غدا الأحد على مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلا عن مناقشة قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفي جلسة الإثنين سيتم إحالة ٦٠ تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بينما جاء في جدول أعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل "ما يستجد من أعمال".

التعديل الوزاري المرتقب في مصر

وتشير التوقعات إلى احتمالية عرض التعديل الوزاري على البرلمان قبل فض دور الانعقاد المحتمل الأسبوع الجاري.

ووفقا للدستور فإن موافقة مجلس النواب على إجراءات التعديل الوزاري يجب أن تسبق تصديق رئيس الجمهورية، ليتم بعدها أداء اليمين الدستورية.

لائحة مجلس النواب 

فيما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديلات الوزارية، حيث منحت الحق لرئيس الجمهورية إجراء التعديل بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل لمجلس النواب.

التعديل الوزاري الجديد

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفقا لما ورد في الفصل الرابع منها: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها على: 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

إعفاء الحكومة 

يشار إلى أن الفرع الأول من الفصل الرابع باللائحة في شأن إعفاء الحكومة من أداء عملها، نص في المادة 128 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
Advertisements
الجريدة الرسمية