رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر مشروع قانون حقوق المسنين بعد موافقة "تضامن النواب" مبدئيا عليه

مجلس النواب
مجلس النواب
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ.

يستهدف مشروع القانون توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، ويضم عددا من الامتيازات، فضلا عن إقرار عدد من العقوبات.


وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة  لإبداء رأيها فى مواد القانون يوم الأربعاء المقبل.

انتظم مشروع القانون خمسة فصول حيث شمل الفصل الأول أحكاما عامة تهدف لحماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.

وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضعا للوحدة الاجتماعية .

كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتضمن الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .

كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق .

كما تضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة .
كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة .

وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين. وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية .

وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى
الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون .
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات .

وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك .و ألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم .

وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.

وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ .


كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.

وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين  للضوابط والشروط والمعاييرونصت المادة " 11"على ان تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل  والجهات الأخرى بوضع النظم اللازمة  لإتاحة وتيسير  انتقال المسنين  بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ويكون للمسن الحق فى الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية  وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد اقصى مرتين فى السنة  كما يستحق المسن ومساعده فى وسائل النقل العام تخفيضا لا يقل عن 25%.

ونصت المادة 19 على أنه لايجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو إبقاؤهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.



وأوجبت  المادة 20  إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة.

وبينت المادة 21 أن الأولوية فى الرعاية بدور رعاية المسنين  للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم.

ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.

ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة  بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.


وحدد المشروع فى المادة 25  الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى أربع حالات وهى  حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو بالسب على المسن فى دور الرعاية أو ايذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو إيداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.



وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدي حالات الخطر  المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة  آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن أو أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة او اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.

وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب علي الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وعاقب المشروع بالحبس مدة  لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة  لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون او استفاد.

وعاقب المشروع في المادة 30  بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع  بأي وسيلة من وسائل النشر  أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم  غير صحيحة تسئ لهم.
الجريدة الرسمية