رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نص اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

حصلت "فيتو"، على مذكرة اعتراضات نقابة الأطباء على قانون الخدمة المدنية، والتي قدمت إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تتولى مناقشة تعديلات القانون. 

وتضمنت المذكرة، أن نقابة الأطباء حصلت على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وأعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التي أدت لرفض القانون، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من مواد القانون كما هي في لنسخة الجديدة بدون أي تعديلات.

وأشارت النقابة في مذكرتها أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل وهناك بعض المواد تم تعديلها للأسوأ وهناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هي بدون تعديل خاصة في بنود الأجور.

وأكدت نقابة الأطباء أن مشروع قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى يحقق التوزان بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة.

ورصدت النقابة، ١٢ اعتراضا على قانون الخدمة المدنية ووصفتها أنها مواد سلبية لم يتم إجراء أي تعديلات عليها، وهي:
1 - المادة 6 "منازعات القانون": يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة.

2- المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأي السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء.

3- المادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات، "المادة 32 " هذه المادة تشكل عبئا كبيرا على الأطباء، حيث إن طبيعة العمل الطبي تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك، لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.

4- المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هي الوحيدة التي يحصل عليها الموظف، حيث إن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا في السابق، وحيث إن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوي وبالتالى سيكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.

5- المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحليها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، ويجب إعطاء الموظف الحق في ترحيل ثلث إجازته مثل الحق الممنوح لجهة العمل.

6- المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 حيث رأت النقابة أن هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة ولن تزيد بصورة سنوية مثل السابق وبالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم

7- نسبة الترقية بالاختيار "تم وضع نسب الترقية بالاختيار تصل إلى 100% وهذه نسبة مرتفعة".

8- الجداول المالية "الأجر الوظيفي لموظف المؤهلات العليا" الذي سيعين بالمستوي الثالث ج هو 880 بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط الذي سيعين بالمستوى الرابع هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوي السادس هو 835 جنيها، أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أي مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عال وهذا غير منطقي لأن يعني إهدار أهمية العلم.

9 - المادة 45: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وترى نقابة الأطباء أنه لم يتم النص على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزائدة عن الخمس وثلاثين ساعة وبالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة وجهات أخرى تعمل بدون فرق في الأجر.

10- المادة 60: "الجزءات التي يجوز توقعها" تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".

11- المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة" والتي تنص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأدبيبة أو الجنائية وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف وإذا كان الموظف المحال بريء وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية.. وتري نقابة الأطباء في هذه المادة أن القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطي الحق في الترقية ليس فقط في حالة البراءة ولكن أيضا في حالات الجزاء غير المشدد "مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام.

12- المادة "66 " محو الجزاءات: تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التادبية بعد فترات زمنية محددة ولكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ولن الكارثة هي النص " لأول مرة " على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه،  بمعنى أن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة، وبالتالى فإن الموظف الذي سيحصل على جزاء بالإنذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على جواز الترقية بعد سته شهور في حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما وبعد سنة في حالة الخصم لأكثر من 30 يوما.
Advertisements
الجريدة الرسمية