رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائبة بالشيوخ تقدم مقترحات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أكدت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث يستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة.

وأشارت النائبة، إلى أن التعديل المقترح لم يتطرق إلى معوقات تفعيل المواد المجرمة لختان الإناث، ومن بينها نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره.


وشددت على أهمية وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى، لافتة إلى أن من معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة.

واقترحت النائبة، إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة- وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى.

وقالت: تغليظ العقوبات يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.

وأوضحت أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر ب“إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء “ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما أعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلوا” كيس دهني “للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم. 

وقالت: يجب غلق باب التهرب، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي ب“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات” بحاجة “للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

وأوضحت النائبة، أنه طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ال ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران، مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة. 

وقالت: وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة.

واضافت أن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم.

وقالت: مواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن ختان الإناث واحدة من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري.

جاء ذلك في تقريرها المعروض اليوم على مجلس الشيوخ اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

وتابعت اللجنة في تقريرها: جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة جسد الإنسان التي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

ونصت مادة في مشروع القانون على عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هي "سوى أو عدل أو شوه".

ووضعت المادة حد أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.

وشددت المادة العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.  

وأورد النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإليكترونية. 

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثى فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.

واستحدثت تجريما خاصا كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.

ونصت المادة ‏على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق‏ إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏‏الخاصة التي‏ أجري فيها الختان.

وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
Advertisements
الجريدة الرسمية