رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس النواب يعتمد تشكيل لجنة القيم.. تعرف على الأعضاء والاختصاصات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وعضوية 14 نائبا.


وضمت قائمة النواب:
1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني  (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي  (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر  (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ  (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مى كرم جبر  (مستقل)

13 - رفعت درويش  (المؤتمر)

14 - علي عبد الونيس  (مستقل)

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات عمل اللجنة على النحو التالي:

تشكيل اللجنة:

1. تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه.

2. تتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

3. تنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:

1. فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

2. مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.

3. الحصانة البرلمانية.

وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها فى هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقرات الثانية، وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.
Advertisements
الجريدة الرسمية