رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«قوى عاملة البرلمان» تعدل قانون العلاوة قبل مناقشته بالجلسة العامة

فيتو

ألغت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم الأربعاء.


وتنص المادة الخامسة التي تم إلغاؤها على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحقه في الشهر السابق على العمل بأحكامه".

وأوضح محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن إلغاء المادة جاء استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحا أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.

وقررت اللجنة إضافة عبارة للمادة الثالثة وهي "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"، حتى يطبق الحد الأدنى 65 جنيها والحد الأقصى 120 جنيها على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للأجر الأساسي.

وجاء ذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".

وأضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى "، حتى يطبق الحد الأدنى 65 جنيها والحد الأقصى 120 جنيها على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، حيث كانت تنص على أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2016.

وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: "تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2016 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى ".
Advertisements
الجريدة الرسمية