رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر من مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، رقم 141 لسنة 2020 ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس بواقع (100) نائب بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد.


وجاء في مقدمة هذه الشروط توافر ذات الاشتراطات اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

كما جاء من بين الشروط ألا يعين رئيس الجمهورية عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بما يكون سببا في تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

وتضمنت الشروط ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، كما لا يجب أن يعين الرئيس شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، كما اشترط التعيين أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ووفقا لنص المادة (29) من القانون، فإن للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يتألف من ٣٠٠ نائبا، يتم انتخاب ثلثين منهم ٥٠% قائمة و٥٠% فردي، على أن يعين الرئيس الثلث الآخر بواقع ١٠٠ نائب.
Advertisements
الجريدة الرسمية