رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط استخدام حصانة النواب في فترة العطلة البرلمانية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير وضوابط الحصانة البرلمانية خلال أدوار الانعقاد وفترات ما بين أدوار الانعقاد المعروفة بفترة العطلة البرلمانية.



أكدت اللائحة، علي أن فى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى  إجراءات جنائية ضد العضو،  أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

ونصت المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس علي:

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


كما نصت المادة 357 علي:

 يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

ونصت المادة 358 علي: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

ونصت المادة 359 علي : 

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

يذكر ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق الثلاثاء الماضي على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية  استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف تقرير حصاد المجلس، أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.

واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية لـ29 بيان من وزراء الحكومة.

وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.

Advertisements
الجريدة الرسمية