رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع جلسة البرلمان.. وغدا استكمال مناقشة قانون الري

مجلس النواب
مجلس النواب
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من مناقشة 90 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري.

وشهدت الجلسة اليوم حسم مجلس النواب، أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلالات رفع المياه.

جاء ذلك بعد تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأكيده أن الرسوم الواردة مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن.

وقال: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.

وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.

يشار إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (31) وأصلها المادة (32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري.

وتنص المادة على: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

كما حسمت الجلسة أيضا أيضا التعريفات الواردة في مشروع القانون على النحو التالي:

حد حرم النهر:
1-    يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
2-    وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
3-    وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).
4-    وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).
5-    وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).
6-    وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
المنطقة المقيدة:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1.    المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2.    بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
3.    منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4.    مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
5.    (مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00)

6.    القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7.    (أصلة البند"5") بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.
8.    (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية