رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع جلسة البرلمان بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم والبلازما

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما، والذي يتكون من 23 مادة. 


وأرجأ رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة مقبلة.
 
ويعاود البرلمان الانعقاد غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وافق البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما. 

وجاءت المواد على النحو التالي:

مادة (21):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

 6.   كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (22):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

مادة (23):
للجهة المختصة بإصدارالترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري على المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيصومواعيد التظلم منه والبت فيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية