رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسوم يدفعها المهندسون سنويا في القانون الجديد.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حدد مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس الشيوخ، الرسوم المقرر دفعها سنويا من جانب كل الأعضاء المقيدين بالنقابة.

وتنص المـادة (54) من مشروع القانون على:


يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:
مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.

 مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات.

3- مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.

4- مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية.
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.

وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي.

يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.



ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس الإثنين الماضي على أن يواصل مناقشة مواده الجلسات المقبلة.
Advertisements
الجريدة الرسمية