رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "سياحة البرلمان" يعلن تحفظه على قانون صندوق السياحة والآثار

عمرو صدقي رئيس لجنه
عمرو صدقي رئيس لجنه السياحه بمجلس النواب

استعرض عمرو صدقي رئيس لجنه السياحه بمجلس النواب مواد قانون " صندوق  السياحة والآثار وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني.

 وقال صدقي خلال عرضه للقانون أمام الاجتماع المشترك لجان الثقافة والإعلام،  ولجنة السياحة، ولجنة الخطة والموازنة، إنه لا داعي للاستعجال لإصدار القانون في الوقت الراهن وفرض قيود جديده علي القطاع السياحي، مشيرا الى ان لديه تحفظات عليه

ووفقا لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، يُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق  السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

ونرصد ما جاء بالقانون من تفاصيل إنشاء الصندوق وتشكيله :

- ينشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية.

- ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار

- يضم فى عضويتة كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء.

- يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

- مدة العضوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

Advertisements
الجريدة الرسمية