رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حزب مستقبل وطن يعلن إعداد تعديلات لقانون الشهر العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب
أعلن حزب مستقبل وطن إعداد هيئته البرلمانية بمجلس النواب تعديلا تشريعيا على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، بهدف التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.


جاء ذلك خلال بيان صادر عن الحزب قال فيه: "تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما صوت الشعب وساعيا نحو تحقيق آماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري مستهدفا التيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري. 

ويأتي قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

ويأتي ذلك بعد نشوب حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب إعلان وزارة العدل عن قرار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري.

وكانت وزارة العدل، قالت في بيانها، إنه إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن وزارة العدل تؤكد أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن حسمها القضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الإثنين الماضي، أنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف و شهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويعطي الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.. وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة...) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.
Advertisements
الجريدة الرسمية