رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس وغرامة.. عقوبة الاعتداء على تصميم المواقع بقانون جرائم الإنترنت

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة التاسعة عشرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ" مكافحة جرائم الإنترنت" الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومنها جريمة الاعتداء على تصميم الموقع.


حبس ٣ أشهر
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

التشريعات
قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

حجب المواقع 
ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
Advertisements
الجريدة الرسمية