رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تخفيضات وإعفاءات..٣ تعديلات بقانون الري لمساندة الفلاحين.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ووجه رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.

وشهد المجلس إدخال تعديل على ٣ مواد متعلقة بالرسوم، والتي تم تخفيضها بناء على اقتراح من المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وكانت البداية في تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وهي المادة التي أثارت جدلا واسعا والتي تتعلق برسوم ماكينات الري.

وكان نص المادة قبل تعديلها: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

إلا أن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسم أزمة المادة، واقترح تعديلها خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا:" أن الرسوم الواردة مبالغ فيها"، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن مع لبحث تعديلها.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.

ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الري  من ٥ آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 سنويا مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تقل عن 100 متر والتي تروى مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.

وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

ويعفى من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.

كما وافق المجلس أيضا على تعديل المادة ٧٦ من مشروع القانون، والمتعلقة بترخيص حفر الآبار الجوفية، بناء على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 ألاف جنيه.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات.

وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.

وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

كما وافق مجلس النواب، أيضا على تخفيض الرسوم الواردة في نص المادة ١١٤، والخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وكانت المادة (114) من مشروع القانون تنص على: يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره خمسون ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.

حيث اقترح أشرف رشاد، تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

من جهته أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قرار مجلس النواب بشأن تخفيض الرسوم يأتي في إطار مساندة المواطن والوقوف في صف البسطاء من المزارعين.

وقال: بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة، حيث كان هناك عدة اجتماعات بين اللجنة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية.

وفي شأن المادة ٣٨ والخاصة برسوم تشغيل ماكينات الري، أوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيه سنويا. 

وأكد الحصري، أن موقف البرلمان رسالة قوية للقنوات المعادية التي كانت تبث شائعات مغرضة حول بيع المياه للمواطنين.

ونفى النائب، ما تردد بشأن بيع المياه للفلاحين، مؤكدا مساندة الدولة والبرلمان للفلاح البسيط الذي ساند الدولة في أزماتها خلال الفترة الماضية، ولم يتوقف عن العمل والإنتاج.
Advertisements
الجريدة الرسمية