رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: محاصرة الأمراض المعدية أمن قومي لحماية المواطن المصري

مرفت عبد العظيم
مرفت عبد العظيم

قالت الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن معاقبة من  يتستر على المصابين بالأمراض المعدية مثل الجزام و المصابين  أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية ضرورة حتمية لمواجهة هذة النوعية من الأمراض.



أوضحت أن المشرع المصري عمل على تغليظ عقوبات التستر على المرضى وذلك بإجراء تعديلات على قانون الأمراض المعدية من أجل دحر هذا السلوك لأنه من  الظواهر التي يمكن أن تتسبب فى كوارث للمجتمع المصري.

التوعية
أضافت أن هناك أمراض تقوم الدولة بعمل حصر لها على رأسها الامراض المعدية مثل مرض الجزام، مردفة: لابد من تنمية ثقافة الإبلاغ عن أي حالات مصابة لدى المواطن وهذا الأمر يحتاج إلى توعية أكثر من العقوبة. 

محاصرة الأمراض
وتابعت: أن محاصرة الأمراض المعدية تعد مسالة أمن قومي لحماية المواطن المصري وبالتالي على المواطنين عدم التستر على الحالات المصابة بامراض معدية وسرعة ابلاغ الجهات المختصة لعلاجها وعدم نقل العدوى للاخرين خاصة وان التطعيمات احدثت ثورة لحماية المواطن سواء من الجدرى او شلل الاطفال مما جعل الناس اكثر حرصا عليها 

عقوبات التستر على المرضى
فيما نصت المـادة (26) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال ٢٤ ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ أو أيا مـن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة مخالفة الاجراءات التالية:

1. إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.

2. المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: 
(أ) كل طبيب شاهد الحالة. 
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. 
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها. 
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

3. يجوز لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها في ذلك أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها. ويحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه الاشتراطات الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.

4. للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها. ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي يحدده.

5. لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين.

ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

6. للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.

7. لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.

الجريدة الرسمية