رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: عقوبة الإهمال الطبى رادعة والمواطن مسئول بدرجة كبيرة

عبلة الهوارى عضو
عبلة الهوارى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الإهمال الطبى له عقوبة بموجب القانون، لكل من  تسول له نفسه التساهل بحياة المرضى.


ونصت المادة رقم (244) من قانون العقوبات على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

الحبس والغرامة

وأكدت الهوارى أن قانون العقوبات وضع عقوبة أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته.

والإهمال هو عمل شيء ليس بالكفاءة المطلوبة، هذا بالنسبة للقانون لكن يجب أن ندرك هنا أن الطبيب له عقوبات أخرى وفقا لقانون المهنة

عقوبات أخرى

وتابعت: الطبيب الذى يرتكب جريمة الإهمال معرض لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو إغلاق العيادة أو الإيقاف عن ممارسة المهنة.

أشارت الهوارى إلى أن إثبات الإهمال الطبى ليس بالصعوبة التى يتحدث عنها البعض وخاصة بعد اتباع وسائل حديثة فى منظومة الصحة.

استكملت: إذا ثبت تورط الطبيب فى الإهمال يعاقب وفقا للقانون المتبع وهنا يجب أن نوضح أن الخطأ أحيانا يكون مشتركا سواء من جانب المواطن الذى لا يذهب إلى متخصص أو الطبيب الممارس والغير متخصص وكلاهما يعرض المواطن للخطر.

يذكر أن قانون العقوبات واجه جريمة الإهمال الطبى، ووضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه التساهل بحياة المرضى.

ونصت المادة رقم (244) من قانون العقوبات على: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث.

أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين.


الجريدة الرسمية