رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانية تطالب بإعطاء حق ولاية المرأة على نفسها عند الزواج

هالة ابو السعد
هالة ابو السعد
قالت الدكتورة هالة أبو السعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب إن مطالبتها بضرورة وضع مادة تشريعية تمنح المرأة  الولاية على نفسها في حالة إقدامها علي الزواج، حق من حقوق المرأة طالما عاقلة وبالغة فلها الحق ان تزوج نفسها.


وأكدت هالة أبو السعد فى تصريح لـ"فيتو" أنه لا يوجد شيء اسمه العادات والتقاليد طالما أن الأمر ليس حراما ولا يخالف الشريعة الإسلامية.

وتابعت: "لو البنت وصلت 30 أو 40 سنة متتجوزش عشان مفيش وكيل لها لذا لابد أن ندعم حقوقها كاملة بمشروع قانون الأحوال الشخصية".

وأوضحت أن زيادة مقاعد المرأة بالبرلمان لـ 28% أي تخطي النسبة التي حددها الدستور وهي 25% يدل علي أن المرأة تعيش عصر ذهبي في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة وبالتالى يجب تغيير ثقافة المجتمع في آلية التعامل مع المرأة ونبذ كافة أشكال العنف التي تواجهها من خلال إصدار تشريعات أو التوعية الإعلامية بذلك.

جدير بالذكر أنه أقر مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وفقا لما جاء في الباب السابع من مشروع القانون.

وحددت المواد الواردة في هذا الشأن، تبعية الصندوق لبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك أهدافه وكل ما يتعلق به على النحو الوارد في مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:

المادة 94:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.

المادة 95:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفي الصندوق والمعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

المادة 96:
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة المصرية، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:

_ دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.

_ دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أقرب.
Advertisements
الجريدة الرسمية