رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالتفاصيل.. شروط تشغيل مراكب الصيد بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نقل موضع المادتين 65 و66 لتكونا 21، و22، لارتباطهما بالمادة 20، بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة.

حيث تنص المادة (20):
يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:

أ‌-     الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

ب‌-   البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.

بينما تنص المادة (65) والتي أصبحت 21:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

 وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة (66) والتي أصبحت 22:
يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

Advertisements
الجريدة الرسمية