رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. الحافز الإضافي للعاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد مشروع قانون العلاوة والذي ورد فيه زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة مقابل ما يتقاضاه كل عامل وفقا لدرجته الوظيفية.

وجاء الحافز وفقا لنص القانون الذي بدأت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة عادل عبد الفضيل، في مناقشته على النحو التالي:

_  175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
_ 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة.
_ 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية.
_ 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى.
350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير.
_ 375 جنيهاً للدرجة العالية.
_ 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى أو ما يعادل كل منها.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وينص مشروع القانون في المادة الثالثة: زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.

يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ، بواقع 75 جنيها شهريا".

فيما أرجأت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت على الفقرتين الأولى والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

وتنص المادة الثانية في الفقرة الأولي، علي منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،  علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021  ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.

وتنص الفقرة الثانية من المادة، علي عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.
الجريدة الرسمية