رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يُقر مواد الدور الرقابي لمجلس الشيوخ باللائحة الداخلية

رئيس اللجنة التشريعية
رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الأدوار الرقابية لمجلس الشيوخ، وفقًا لما وردت في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاءت المواد على النحو التالي:


الباب الخامس: الرقابة البرلمانية

الفصل الأول: طلب المناقشة العامة

مادة 107
 يجوز لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.

ماده ۱۰۸
 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، و المبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

 ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

 وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

 مادة۱۰۹
 إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

 ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلاً عن الطلب.

ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.


مادة ۱۱۰
 للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

مادة ۱۱۱
 الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.

مادة ۱۱۲
 التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.
الفصل الثانى: الاقتراح برغبة
الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال

مادة ۱۱۳
 مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ۷۳ ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
 ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.


 مادة 114
 لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

 ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115
 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح برغبة
 مادة 116
 يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.

مادة ۱۱۷
 إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( ۸۷ ) من هذه اللائحة.

الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه
مادة ۱۱۸
 لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس.

وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أوأحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

 وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
مادة ۱۱۹

 تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.
الجريدة الرسمية