رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

مجلس النواب
مجلس النواب
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس حتى أمس الإثنين من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رسوم إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنص المادة 55 على: لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .

جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية، حيث إنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية على ان تكون الرسوم 2000 جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه.

وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 آلاف جنيه، حيث كان نص الحكومة 5 آلاف جنيه.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه المصرية.

وتقضي المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

يأتي ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيًا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها علي عبارة "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير إن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة، طالب بالنص في المادة على المياه الإقليمية ومياه البحيرات.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية، بتعديل مسمي الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون "حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد"، بدلًا من (تلوث المياه ومعوقات الصيد) وذلك بعد اتفاق الحكومة ممثله في وزير الزراعة السيد القصير، مع التعديل.

يُشار إلى أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
Advertisements
الجريدة الرسمية