رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استبعاد 8 مرشحين على مقعد النقيب و5 بالعضوية في انتخابات فرعيات المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، عن كشوف المستبعدين من خوض سباق الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.

وتضمنت الكشوف استبعاد 8 مرشحين على مقعد النقيب، و5 على مقعد العضوية، و13 على مقعد الشباب.

يشار إلى أن تلقى أوراق الترشح كان خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين، بنودا جديدة بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها.

كما أعلنت عن كشوف بأسماء الموظفين، ومكان تواجد كل منهم، ودوره في استلام أوراق الترشح لكل من المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية.

وتتولى اللجنة إعداد ورقة إبداء الرأي، وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.

كما قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية. مع إخطار الأمين العام للنقابة العامة، النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وقررت اللجنة نشر ما ورد بالبند ثالثًا، ورابعًا بجريدتي الأخبار والجمهورية.

وجاءت بنود اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية كالتالي:

1- يشكل مجلسها من نقيب وتسعة أعضاء وعضو عن الشباب. 
2- عضو الشباب، ألا يزيد عمره على خمسة وثلاثين عامًا، وسنوات اشتغاله خمس سنوات متصلة.
3- انتخاب المجلس عن طريق الجمعية العمومية. 
 4- مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
5- دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
6- يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا.

7- عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل.

Advertisements
الجريدة الرسمية