رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم صاحب العمل.. فئات تقع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الفئات التي تقع تحت مظلة هذا القانون، ويقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة لكل منها:



1- المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


صاحب العمل 



2- صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون.


3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.


الإشراف والرقابة 


5- لجنة الخبراء: تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينيين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.


معدل التضخم



6- معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.


أجر الاشتراك



7- سعر الخصم الإكتواري: معدل التضخم مضافاً إليه نسبة 1%. أجر الاشتراك: كامل المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الإشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.


8- أجر الاشتراك: المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، وتحدد عناصر الأجر بما يأتي:


1- الأجر الوظيفي.


2- الأجر الأساسي.


3- الأجر المكمل.


4- الحوافز.


5- العمولات.


6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:

أ-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.


ب- أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.


جـ-أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية