رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقاري يطالب بمراجعة الاشتراطات البنائية الجديدة لتشجيع الاستثمار

عمرو القاضي الخبير
عمرو القاضي الخبير العقاري
أكد عمرو القاضي، الخبير العقاري، على أهمية تطبيق فترة انتقالية لتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، ومنظومة استصدار تراخيص البناء لأنها تعد رسالة هامة للمستثمر المصري والأجنبي بأن الدولة تشجع الاستثمار.


وأشار إلى أهمية استثناء التراخيص الصادرة سابقًا، مشددًا على حوكمة التنفيذ وليس استصدار التراخيص فقط، وذلك للتصدي للبناء المخالف العشوائي. 

وبدأ تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص مع مستهل مايو الجارى بشكل تجريبي لمدة شهرين في مدينة أو حي واحد في كل محافظة.

ومن المقرر فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين من التجربة، ومدة استخراج الرخصة لن تستغرق أكثر من 60 يومًا، وسيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، ثم يوجه الملف بطريقة إسكان للجامعات، ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها، وسيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.

كما أن الجامعات لها دور كبير في اعتماد الأوراق، والرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار خطاب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة، وسيتم السماح باستكمال تراخيص الصادرة مسبقًا شرط توفير جراج للسيارات وكود الجراجات أهم نقطة في إصدار الرخص الجديدة، وسيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة، وأن كل عقار مخالف سيوفر جراج خاص لقبول التصالح ولن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات، وأن الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة في الجراج، والـ150 لها سيارتان في الجراج.

ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعي، وغيرها».

ولا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضى القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكني، وعن الارتفاعات، يجب ألا يسمح بالإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.

وتحدد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع بحيث: «في حالة الشوارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين، وفي حالة الشوارع من 8 - 12 مترًا، الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا، بما يعادل أرضي و3 أدوار، وفي حالة الشوارع أكبر من 12 مترًا، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا، بما يعادل أرضي و4 أدوار، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

وفي حالة قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترًا، يتم البناء بنسبة 100%، وبدون ردود، وما يزيد على 175 مترًا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل»، بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.

كما أنه لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
Advertisements
الجريدة الرسمية