رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الضرائب تفتح باب التصالح في المنازعات المنظورة أمام القضاء

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

بدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين هو قرار جيد من شأنه تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.


وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن هذه المنازعات تقدر الضرائب المستحقة عنها بنحو 40 مليار جنيه حيث من المتوقع أن تحقق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه، مؤكدًا على جدية المصلحة في إجراء التصالح والتيسير على الممولين من خلال تفعيل هذا القانون، الذي سيسمح بتسوية منازعات مر عليها سنوات طويلة.

و أشار إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم نحو 20 ألف قضية حتى الان الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.

و أكد عمر أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رءوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس إدارة المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة وخاصة في حالات المبالغ الكبيرة التي لا يستطيع سدادها فإنها وفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي؛ استئناف ؛ نقض ؛ ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتًا لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنة قانونية رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة وبعضوية أحد العاملين بالمصلحة وممثلا عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة.

ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ووزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع وذلك في شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ عام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وفي هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضا بالتقسيط وهذا سوف يؤدي إلى سرعة تحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة والحد من المتأخرات الضريبية.

وأضاف أنه في حالة عدم جدية الممول فإنه من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائي.
Advertisements
الجريدة الرسمية