رئيس التحرير
عصام كامل

انتداب الطب الشرعي لمعرفة ملابسات مصرع شاب قفزا من محكمة الخانكة

مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
قررت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس النيابة انتداب الطب الشرعي، لبيان أسباب وملابسات مصرع  شاب قفز من الطابق الخامس من محكمة الخانكة، أثناء عرضه علي نيابة الخصوص المتواجدة بمقر المحكمة لاتهامه بواقعة تحرش، والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير .


كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المرافقين من قوة المركز  مع المتهم من قوة القسم خلال عرضه على النيابة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من مأمور قسم الخانكة  بوفاة متهم بواقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم حيث قفز من الدور الخامس من محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة .

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفى حاول الهروب وألقىبنفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص بمقر نيابة الخانكة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت اتهمت إحدى الفتيات بمدينة الخصوص المتوفى، بقيامه بتحرش بها وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم والذي تم حجزه على ذمة التحقيقات، وأثناء عرضة، اليوم، أمام نيابة الخصوص بمقر محكمة الخانكة  قام بالهروب والقفز من الطابق الخامس الخاص بالنيابة ليلقي وفاته المنية بالحال.

وفي وقت سابق ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع متجول، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع، والاعتداء عليها بالضرب، لمعاتبتها له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغًا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص، بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح وكدمات، لمعاتبتها له، بسبب تحرشه بها لفظيا سيرها بالشارع.

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه بائع نظارات متجول، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، إن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد في قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

وتابع : المشرع المصري استحدث نصوصًا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

الجريدة الرسمية