رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غضب النشطاء بسبب حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير.. طارق العوضي: لغو لا يستحق الرد عليه.. مجدي حامد: مخالف لنص المادة 190 من الدستور.. ومحمود: حكم باطل ومنعدم


سادت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" بعد صدور حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، بتأييد قرار أول درجة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.


ودشن النشطاء هاشتاج "الأمور المستعجلة" الذي احتل مركزًا متقدمًا على تراند مصر بتويتر، مؤكدين أن ما وصلت إليه المحكمة المستعجلة خالفت فيه المادة 190 من الدستور، التي تجعل من مجلس الدولة مختصًا وحده دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.

لغو
وقال طارق العوضي " حكم محكمة الأمور المستعجلة لغو لا يستحق الرد عليه.. وعليهم أن يراجعوا نص المادة ١٩٠ من الدستور".

وأضافت مي: "حكم الأمور المستعجلة لصالح الحكومة بيأيد استمرار تنفيذ الاتفاقية.. لكن أصلًا الحكم تعدى وعدم اختصاص المحكمة".

وتابعت "بنت النيل": " هل معنى الحكم الصادر اليوم من مستأنف الأمور المستعجلة..أن تيران وصنافير طاروا من مصر خلاص".

ورد المستشار مجدي حامد: " ما هى محاكم الأمور المستعجلة وما هو اختصاصها؟ أولًا: مادة ٤٥ مرافعات:.يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".

وأضاف:" ثانيًا: يشترط لانعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة أن تكون جهة القضاء العادي مختصة بنظر المنازعة وهو ما يطلق عليه قانونا الاختصاص الولائي فإذا كانت المنازعة تدخل في ولاية جهة قضائية أخرى كالقضاء الإداري أو الدستوري فلا اختصاص للقضاء المستعجل. وهذا شرط يتعلق بالنظام العام".

وتابع:" ثالثًا: المادة ١٩٠ من الدستور تجعل من مجلس الدولة دون غيره الجهة الوحيدة المختصة بنظر المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها".

وقال المستشار مجدي حامد:"الرأى القانوني: حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في قضية الجزيرتين حكم منعدم لمخالفته صريح نص الدستور".

مخالفة
وقالت رانيا داود: "ما يحدث هذا مخالفة للدستور صريحة"، وأضاف رضا عبد الله:"إن أحكام محكمة الأمور المستعجلة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا قيمة له ولا يمثل أدنى عقبة في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، نظرًا لأن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها أدنى اختصاص بأحكام القضاء الإداري".

وعلق ممتاز ريحان قائلًا: "الأمور المستعجلة غير مختصة بقضاء الدولة... يعني حكم فشنك"، وردت رجاء سيف جميل قائلة: "هو مين اللي اخترع محكمة الأمور المستعجلة دي وكمان ليها مستأنف مفروض يسموها محكمة الأمور المستحكمة من الحكومة يعني".

وأضافت شادية سعيد: " هو أصلا ازاي ده من اختصاصات الأمور المستعجلة تلغي حكم من القضاء الإداري ؟ هو أيه العبث ده؟!".

وقالت أسماء سمير:"محكمة الأمور المستعجلة بتشوف يعني لحد أما مجلس النواب يقول بقرار سيادي مش بمزاجهم أن الجزيرتين سعوديتين ويبقى الاتفاق دستوري يعني".

وأضاف محمد الحمزاوي:" الأمور المستعجلة تؤيد حكمها السابق في سبتمبر بإلغاء قرار القضاء الإداري الذي نص على إلغاء الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقالت الأمور المستعجلة إن الاتفاقية من أعمال السيادة.. وبالتالي مصر في انتظار قرار الإدارية العليا في 16 يناير لنظر الطعن الذي قدمته الحكومة لإلغاء قرار القضاء الإداري الذي صدر في يونيو ببطلان الاتفاقية".

وعلق مسلم محمد هنداوي:"دا حكم إجرائي بيعلق الأمر في رقبة الجهة المختصة و هى مجلس النواب، وخد بال سعادتك أن في احتمال قائم وليه وجاهته، أن الدولة عايزه تنتهي من مسار الإجراءات القانونية بصورة شكلية من طرفها عشان تضع الطرف الآخر أمام التزاماته الاقتصادية".

ورد محمود إسماعيل:"الحكم دا باطل، لأن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها أدنى سلطة على أحكام المحكمة الإدارية، و إن هذا الحكم هو والعدم سواء".

الجزيرتين «بح»
وقال محمد أبو حسين: "هاي.. ‏محكمة الأمور المستعجلة ترفض الاستئناف على حكم الاستمرار بتنفيذ اتفاقية تيران وصنافير!! يعني كده الجزيرتين بح خلاص وبحكم القضاء.. باي".

وأضاف محمد عبده: "حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري فيما يخص تيران وصنافير باطل، وهو والعدم سواء لمخالفته المادة ١٩٠ من الدستور".

وعلقت كوثر شوالي:"حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم مصرية تيران وصنافير باطل لمخالفته للدستور وللمادة 190 التي تنص: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات، التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود.. وبكده الحكم يبقى في محل العدم وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض.. تيران وصنافير مصرية"
Advertisements
الجريدة الرسمية