رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«تشريعية النواب» تسابق الزمن لإقرار قانون الهجرة غير الشرعية.. اجتماع طارئ غدا ومناقشته في أولى جلسات الدور الثاني.. القانون يقر بالمؤبد عقوبة لمسهلي الهجرة.. وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعة بالبرلمان

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية في اجتماع طارئ غدا الثلاثاء، ليكون جاهزا على مكتب رئيس المجلس يوم الأربعاء المقبل.


قانون الهجرة
ومن المنتظر أن يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني، المنتظر أن تكون يوم 4 أكتوبر المقبل، ويتم إقراره في ذات الجلسة ومخاطبة الحكومة لبدء العمل به.

تغليظ العقوبة
وحصلت "فيتو" على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي تغلظ العقوبة للسجن المؤبد لكل من يشارك بالهجرة غير الشرعية، وغرامة تجاوز الـ500 ألف جنيه، والنص على تشكيل لجنة وطنية لمكافحتها، وتشكيل صندوق من شأنه أن يرعى المهاجرين المهربين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، نصت على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقرارها، وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحق العودة إليه أيضا، والأصل في أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية، واستنادا لما تقدم على هذا الحق في الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالى في 18 يناير 2014..

التطور العلمى
وأضافت المذكرة أنه مع التطور العلمى والتكنولوجى السريع والمتواصل لوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة في الوعى المعرفى والمعلوماتى، ونمو هائل في مستوى القدرات الفردية والإمكانيات العلمية في ظل النهضة الرقمية، اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام، استغلال لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطة الجرائم المنظمة ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية، قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامى مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم.

إغراء المواطنين
وأضاف أنه أدى ذلك إلى إغراء العديد من الأفراد بالوقوع في هذا النشاط الإجرامى الذي اتسع نطاقه ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة لأخرى ظاهرة مستمرة تزداد اتساعا وتعقيدا، وبات من المتعين التصدي لها ومواجهتها على كافة الأصعدة دوليا ومحليا.

الجهود الدولية
في السياق ذاته، أكدت المذكرة أن الجهود الدولية حققت نجاحا بعد إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، والبروتوكلين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال.
وأضافت أن تلك الاتفاقيات ألزمت الدول الأطراف بتجريم الأفعال المؤثمة بمقتضاها باعتبارها من الجرائم الخطيرة، ووضع العقوبات المناسبة لها، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها، وتحقيق سبل التعاون الدولى لملاحقتها وتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود، وعلى الصعيد الإقليمى فقد واكب التجمع العربى تلك الجهود من خلال جامعة الدول العربية لإصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة في عام 2010، والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كإحدى صور الجرائم، وقد التزمت مصر بهذ الرؤية.

الكيانات الإجرامية
ونظرا لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميا وعلى الصعيد الأفريقى استغلالا للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم.

الاتفاقيات الدولية
وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 في مارس 2014، والتي تعمل كإطار مرجعى تنسيقى لكافة الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية، وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة.

تهريب المهاجرين
وتبين للجنة أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن العقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه، وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبين لها وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل، وانطلاقا من ذلك والتزما بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة فقد رأت حتمية وضع قانون خاص بمكافحة الجريمة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة تهدف إلى تشديد العقوبات، والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع هذا الجرم.

مكافحة الجريمة
وحرصا من اللجنة على ذلك، فقد قامت بمراعاة الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاسترشاد بالقانون الأممى في هذا الشأن وبالخطوط الاسترشادية التي وضعتها الأمم المتحدة، والاضطلاع على القوانين ذات الصلة، ومشاركة المجتمع المدنى.
وتم التوصل إلى التقرير لعدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، وإلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولى أخذا في الاعتبار الطابع الدولى لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى في المجالات القضائية الشرطية.

مواجهة التنظيمات
ويركز مشروع القانون بشكل أساسى على مواجهة التنظيمات التي تشكل لارتكاب هذه الجرائم، وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التتظيمات والاشتراك فيها، كما يهدف المشروع إلى ردع الذين يقومون بحذب المهاجرين، ويراعى مشروع القانون في أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء في مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.

الفصل الأول
ولفتت المذكرة إلى أن القانون يتضمن ستة فصول، يوضح الفصل الأول منها التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة في القانون مثل تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص عدم مسئولية المهاجر المهرب عن الجريمة، وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومى للطفولة والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل عليهم أو من يمثلهم قانونا.

الفصل الثانى
وفى الفصل الثانى تضمن المواد الخاصة بالتجريم والعقاب فحدد الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم، ومسئولية الشخص الاعتبارى الجنائية، وأحوال الإعفاء من العقاب، وقد روعى التدرج في العقوبة، ونص على تشديدها في حال توفر أي من الظروف المشددة التي تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها، كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذ لغرض إرهابى، وأخذ في الاعتبار حالات تشديد العقاب المكررة دوليا مثل كثرة عدد المهربين أو وفاة المهاجر المهرب أو ابنه، وتهريب الأطفال والنساء أو ذوي الإعاقة وحالات تعدد مرتكبى الجريمة والعود واستخدام القوة ومقاومة السلطات.
كما تضمن الفصل تحديدا لحالات سريان أحكام القانون على من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية، من غير المصريين جريمة من الجرائم المصنوص عليها متى كان الفعل مجرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك حال ارتكاب الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل المسجلة لدى جمهورية مصر العربية، أو تحمل علمها أو كان الأشخاص المهربون أحدهم مصري، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط أو التوجيه أو تمويلها من داخل مصر، أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها مصر، أو في حالة ما إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بأي من مواطنى مصر أو المقيمن فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها في الداخل أو الخارج.

ونص القانون على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

المؤبد
ونص الفصل على يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.

السجن المشدد
وأن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو موظفًا عامًا، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلًا أو وثائق مزيفة.

مكافحة التهريب
وفى الفصل الثالث، تضمنت مواده تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية، وأجازت لهم أن تطلب اتخاذ الإجراءات لقانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو الحجز عليهم وذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية.

حماية المهاجرين
وفى الفصل الرابع تضمن التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.

كما تضمن الفصل النص على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة في هذا الشأن على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل إعادة المهاجرين المهربين إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتهم أو أنهم يقيمون فيها أو أي دولة متى قبلت ذلك.

لجنة وطنية
وفى الفصل الخامس، تضمن النص على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة وتستند في إنشائها لأحكام القانون، وذلك دعما لطبيعة اختصاصاتها وتواصلها مع الأجهزة الدولية والأممية، وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصتها الأساسية، التي تمثلت في التنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية تحديد نظام العمل باللجنة واختصاصاتها الأخرى.

صندوق المكافحة
وتضمن الفصل السادس إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود التي تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعى لتدبير مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، في إطار تفيذ الالتزامات الدولية في هذا الشأن ويكون الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية وتتكون موارده من ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة للدولة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعت ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، وقد نيط برئيس مجلس الوزراء إصدار قانون بتشكيله، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
Advertisements
الجريدة الرسمية