رئيس التحرير
عصام كامل

من يستحق معاش الوزير.. ونائب الوزير؟ (2)

عودٌ على ما بدأناه وأشرنا فيما سبق إليه حول أزمة «معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم» على خلفية مطالبة بعض كبار المسئولين بمنحهم معاش «الوزير الفعلي»، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«كيفية التسوية» وفقًا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. فأن المادة الثانية من قانون تعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، تنص على أن: يستبدل بنصوص المواد من الثانية حتى الخامسة من القانون النصوص الآتية:


المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

والمادة الثالثة: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافية الحد الأقصى للأجور

والمادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافية 90% من الحد الأقصى للأجور

والمادة الخامسة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم

قانون السلطة القضائية
والمادة (70) من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: في جميع حالات إنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه على أن: يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة  لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وينص البند ثانيًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه: يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.

وتنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية على أن: يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.

النيابة الإدارية
والمادة (38) مكررًا من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن: يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.

والفقرة الأخيرة من جدول مرتبات رجال النيابة الإدارية الملحق بقانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية فى مصر تنص على أن: تسري فيما يتعلق بنظام المرتبات والمعاشات جميع القواعد المقررة فى شأن رجال النيابة العامة.

كما أن البند العاشر من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات ينص على أن: يعامـل مـن شغل وظيفة رئيس الجامعة مـن حيث المعاش معاملـة الـوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

الأوضاع التأمينية
ومتى ارتأى المشرع تحسين الأوضاع المالية والتأمينية الخاصة بفئة معينة بصورة تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، فإن من شأن ذلك ليس تحسين الأوضاع المالية والتأمينية لهذه الفئة فقط، بل يمتد هذا التحسين ليشمل بالتبعية كل الفئات التى لم تتناول نصوص قوانينها الخاصة تنظيم هذه الأوضاع مكتفية بالنص فى هذا الشأن على معاملتهم بذات الأوضاع التأمينية والمعاشية المقررة قانونًا للفئة الأولى.

ولا يجوز التعويل على جملة "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب ..."، الواردة بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون (160) لسنة 2018، للقول بحرمان الفئات التى كان المشرع قد قرر فى قوانينهم الخاصة معاملتها حكميًّا بذات المعاملة المعاشية لشاغلى هذه المناصب من التمتع بذات المزايا المعاشية الواردة بنص هذه المادة بعد استبدالها بحسبان أن هذه الفئات لا تستمد أصلًا أحقيتها فى التمتع بذات المزايا المعاشية المقررة لشاغلي هذه المناصب من قانون التأمين الاجتماعي، وإنما تستمدها بموجب نصوص قوانينها الخاصة، وتدور وجودًا وعدمًا مع هذه النصوص.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية