رئيس التحرير
عصام كامل

من يستحق معاش الوزير.. ونائب الوزير؟ (1)

«معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم».. أزمة اشتعلت داخل أروقة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على خلفية مطالبة بعض كبار المسئولين بمنحهم معاش «الوزير الفعلي»، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«كيفية التسوية» وفقًا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لاسيما أن مواد القانون لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير على وجه الدقة.


وثار التساؤل حول كيفية تطبيق المادة (31)، من حيث مدى سريانها بعد تعديلها على من يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش، وكيفية تحديد المرتب الذى يحسب على أساسه المعاش، ومدى جواز تكرار الانتفاع بمدد شغل المنصب في حساب المعاش المستحق عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعى بحسبان أن تلك المدد تم أداء الاشتراكات التأمينية عنها، وفى حال تقرير عدم جواز تكرار الانتفاع فهل يتم استبعاد كامل مدة شغل المنصب من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي؟ 

 تحديد المعاملة المالية
بدأت الحكاية عندما صدر القانون (160) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون (45) لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة 1975، والقانون (100) لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

والمادة (4) من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 تنص على أن: "يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والأنظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة، وتنص المادة (1) منه على أن: "يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأن المادة (2) تنص على أن: "تسري أحكام هذا القانون على العاملون المدنيـون بالجـهاز الإدارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية.

وتنص المادة (31) منه –قبل استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018- على أن: "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، وذلك وفقا للآتي:

أولًا: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيهًا شهريًّا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيهًا شهريًّا فى الحالات الآتية:

المعاش طبقا لآخر أجر
(1) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا

(2) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا

(3) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا، ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة، وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش

ثانيًا: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى (أولًا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) لأجر الاشتراك

ثالثًا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشًا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 ألف جنيهً شهريًّا خُيّر بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى.

الجمع بين المعاشات
 وتنص المادة (31)  بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018- على أن: "يسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية 
عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:

1ـ يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب

2ـ  يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق

 4ـ يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها، وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، على صافى الحد الأقصى للأجور بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية